responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 397
اجتهاد. وكذا الذي لا يعرف أدلة القبلة، لكنه إذا عرف عرف، لتمكنه من العلم. بخلاف العامي حيث لم يوجب عليه تعليم الفقه، لما فيه من المشقة وطول الزمان. بخلاف أدلة القبلة.
وإن كان عاجزا عن الاجتهاد والتعليم، فهو والأعمى سواء، يجوز له التقليد والرجوع إلى قول الغير، لتعذر العلم والظن عن اجتهاد، فوجب التقليد كغيره من الأحكام الشرعية.
وللشيخ قول بالمنع [1]، والرجوع إلى الصلاة المتعددة والأصل البراءة.
ويحتمل الرجوع إلى العدل إذا أخبره عن علم، كما إذا روي خبرا فإنه يؤخذ به، وهو الأقوى عندي، لأنه من باب الرواية، وليس من التقليد في شئ. ويشترط في المخبر أن يكون عدلا، ويستوي فيه الرجل والمرأة والحر والعبد، ولا يقبل خبر الفاسق، ولا الصبي وإن كان مميزا، ولا الكافر.
والأخبار إما صريح، أو دلالة، كنصب المحاريب في المواضع التي تعتمد عليها. ولا فرق بين المجتهد وغيره، فللأعمى الاعتماد على المحراب إذا عرفه باللمس وكذا البصير في الظلمة.
ولو اشتبه عليه صبر حتى يخبره العدل، أو يصلي إلى أربع جهات. ولو صبر فضاق الوقت وجب عليه أن يصلي، لئلا يفوته الوقت. وهل يجوز الصبر إلى أن يضيق الوقت إلا عن واحدة؟ إشكال، أقربه المنع، بل تجب المبادرة إذا تضيق الوقت إلا عن أربع صلوات إلى أربع جهات، فيصلي إلى أربع جهات.
ولو صبر حتى ضاق الوقت إلا عن واحدة، صلى إلى أي جهة شاء.
وهل تجب الإعادة؟ يحتمل ذلك مطلقا، سواء تبين الخطأ أو لا. وإذا أوجبنا الإعادة قبل تبين الخطأ، صلى إلى الجهات الثلاث الباقية. ويحتمل وجوبها مع تبين الخطأ. وعدمها مطلقا، بناءا على جواز الصبر.
ولو لم يجد من يخبره عن علم بل عن اجتهاد، فإن كان مجتهدا وتمكن


[1] المبسوط 1 / 80.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست