responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 396
المغرب في قبلة المصلي، أو مايلا عنها يسيرا، ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا تاما، وليلة إحدى وعشرين يكون في قبلة المصلي أو قريبا منها وقت الفجر.
وقد روي أنه يستحب لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلي [1]، وهو بناء على أن التوجه إلى الحرم، لقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لأن الكعبة ستة حدود: أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار [2].
ومسألة المفضل بن عمر عن السبب في تحريف أصحابنا ذات اليسار؟ فقال: إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال، كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة، لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة [3].
المطلب الثالث (في الاجتهاد) القادر على معرفة القبلة لا يجوز له البناء على الظن والاجتهاد، لإمكان الخطأ، ففي استقبال الحجر لمشاهد الكعبة إشكال، ينشأ: من كونه من الكعبة بالاجتهاد لا بالنص، والأقرب الجوار لأنه منها.
وإن عجر عن اليقين، وجب الرجوع إلى الاجتهاد إن كان من أهله، ويأخذ بأمارات القبلة السابقة. ولا يجوز له التقليد مع قدرته على الاجتهاد وتمكنه من الاستدلال بمواقع النجوم وغيرها، سواء قلد من يخبره عن علم أو


[1] وسائل الشيعة: 3 / 221.
[2] وسائل الشيعة 3 / 221 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 3 / 222 ح 2 ب 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست