responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 386
ولو حمل بيضة صار حشوها دما لم تصح صلاته كالقارورة، بخلاف الحيوان، لأن للحياة أثر في دفع النجاسات، فإنها لو زالت نجس جميع الأجزاء. وكذا تبطل لو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا. وكذا كل استتار خلقي.
تتمة: طين الطريق إن علم اختلاطه بالنجاسة، وجب اجتنابه ولا يعفى عنه، سواء قل أو كثر. وكذا لو غلب على الظن ذلك.
ولو اشتبه بني على أصل الطهارة، عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة ظن النجاسة ويقينها. لكن يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام، لعدم انفكاكها عن ملاقاة نجاسة فيها غالبا.
ويجوز أن يصلي في ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة، عملا بالاستصحاب، ولقول الصادق (عليه السلام): لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود [1]. وللشيخ قول بالمنع [2]. حسن لغلبة الظن بالمباشرة مع الرطوبة. وفي رواية: يستحب رشه [3]. ولو علم مباشرتهم بالرطوبة وجب غسله، وإلا استحب. وتجوز الصلاة في ثياب الصبيان، لأنه (عليه السلام) حمل إمامة بنت أبي العاص في الصلاة. وكذا يجوز في ثوب الحائض، لقوله (عليه السلام) لعائشة: ليس حيضك في ثوبك [4]. وفي ثوب يجامع فيه ما لم يعلم أو يظن ملاقاة النجاسة له.
ويستحب غسل ما أعاره من ثيابه لمن لا يتقي النجاسة، لقول الصادق (عليه السلام): لا تصل فيه حتى تغسله [5].


[1] وسائل الشيعة 2 / 1093 ح 2.
[2] المبسوط 1 / 84.
[3] وسائل الشيعة 2 / 1093 ح 3.
[4] جامع الأصول 8 / 219.
[5] وسائل الشيعة 2 / 1095 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست