responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 385
وكذا لا يصح أن يصلي وهو حامل للنجاسة وإن كانت مستورة، كالقارورة المضمومة المشتملة على نجاسة، وإن كانت مضمومة بالرصاص.
ولو حمل حيوانا حيا طاهرا صحت صلاته وإن لم يكن مأكول اللحم.
والنجاسة الباطنة فيه معفو عنها لأنها في معدتها كالمصلي. وقد صلى النبي (صلى الله عليه وآله) والحسن والحسين (عليهما السلام) يركبانه.
ولو كان مذبوحا وقد غسل موضع الدم منه، فإن كان مأكول اللحم صحت صلاته، وإلا فلا. لأن باطن الحيوان الحي لا حكم له، أما الميت فحكمه حكم القارورة.
ولو شاهد النجاسة على ثوبه في أثناء الصلاة، رماها عنه وأتم صلاته، لعدم العلم بالسبق. فإن تعذر إلا بنزع الثوب نزعه، فإن لم يكن عليه غيره واحتاج إلى فعل كثير في لبس غيره، أو في نزعه، استأنف الصلاة في ثوب طاهر، تحصيلا للشرط.
ولو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة، ثم زالت عنه وهو لا يعلم ثم علم، استمر على حاله أو استأنف على الخلاف.
ولو أخبره الغير بنجاسة ثوبه بعد الصلاة لم يعد، للأصل، ولقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم أن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته [1].
ولو حمل المصلي من استجمر صحت صلاته، لأن محل الاستجمار عندنا طاهر للرواية، وإن قلنا إنه نجس معفو عنه، فالأقرب أنه كذلك، كما يعفى عن الحامل. ويحتمل المنع، لأن العفو للحاجة، فاختصت به لا بالغير، إذ لا حاجة به إلى حمله. وكذا لو حمل من على ثوبه نجاسة معفو عنها. وكذا لو عرق وتلوث بمحل النجو. لكن الأقوى هنا العفو، لعدم الاحتراز إن قلنا بالنجاسة.


[1] وسائل الشيعة 2 / 1069 ح 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست