responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 357
فليردها مكانها، أو في مسجد آخر فإنها تسبح [1].
ويكره البصاق في المسجد، فإن غطاه بالتراب، لأنه نوع استقذار، فيجنب مجتمع الناس للعبادة. ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام): البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها [2].
وكذا يكره أن يقصع شيئا من القمل، لما فيه من الاستقذار، فإن فعل غطاه بالتراب.
ويكره الوضوء من حدث الغائط والبول فيه، لأن الصادق (عليه السلام) كرهه من الحدثين [3]. والأقرب التعدية إلى ما هو أغلظ كالاستحاضة. أما الأدون كالنوم والريح، فالأقرب زوال الكراهية.
ويكره النوم في المساجد، لأنه مظنة الحدث والجنابة، ولأنها مواطن عبادة. وسئل الصادق (عليه السلام) عن قوله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) [4] قال: سكر النوم [5].
وتتأكد الكراهية في المسجدين مكة والمدينة، لقول الباقر (عليه السلام) وقد سئل عن النوم في المسجد: لا بأس إلا في المسجدين [6]. وليس بمحرم، لأن معاوية سأل الصادق (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم، أين ينام الناس [7].
ويكره إنشاد الشعر فيها، لقوله (عليه السلام): من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد، فقولوا: فض الله فاك، إنما نصبت المساجد للقرآن [8].


[1] وسائل الشيعة 3 / 506 ح 4.
[2] وسائل الشيعة 3 / 499 ح 4.
[3] وسائل الشيعة 1 / 345 ح 1 ب 57.
[4] سورة النساء 43.
[5] تفسير نور الثقلين 1 / 483.
[6] وسائل الشيعة 3 / 497 ح 2.
[7] وسائل الشيعة 3 / 496 ح 1.
[8] وسائل الشيعة 3 / 493 ح 1 ب 14.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست