responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 356
والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وصلاة ملائكته على محمد وآل محمد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته، رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك، فإذا خرج قال مثل ذلك [1].
ويستحب الإسراج فيها وكنسها، لاشتماله على نفع المترددين من التنظيف والإضاءة المحتاج إليها، ولقوله (عليه السلام): من كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة، فأخرج من ترابه ما يذر في العين غفر الله له [2].
وعنه (عليه السلام): من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج [3].
وتجنب البيع والشراء، لأن وضعها للعبادة.
وتجنب المجانين والصبيان، لأنهما مظنتا النجاسة، لعدم احترازهما عنها.
والأحكام، لاشتمالها على التنازع المقتضي للكذب. وتعريف الضوال، لما فيه من الاشتغال عن الذكر. وإقامة الحدود كذلك. ورفع الصوت فيها، لمنافاته التذلل والخضوع.
ولقول الصادق (عليه السلام): جنبوا مساجدكم البيع والشراء، والمجانين والصبيان، والأحكام، والضالة، والحدود، ورفع الصوت [4].
ويكره دخولها لآكل المؤذيات كالثوم والبصل، لئلا يتأذى به غيره. قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أكل شيئا من المؤذيات فلا يقرب المسجد [5].
ويكره إخراج الحصاء منها، فإن أخرج شيئا، أعيد إليه، أو إلى غيره من المساجد، لقول الباقر (عليه السلام): إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد


[1] وسائل الشيعة 3 / 516 ح 4.
[2] وسائل الشيعة 3 / 511 ح 1 ب 32.
[3] وسائل الشيعة 3 / 513 ح 1 ب 34.
[4] وسائل الشيعة 3 / 507 ح 1.
[5] وسائل الشيعة 3 / 502 ح 6.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست