responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 349
(البحث الأول) موقف المرأة والرجل في الصلاة الأقرب في المذهب كراهية أن يصلي الرجل وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي من غير بطلان على الأقوى، للأصل، ولأنها لو كانت غير مصلية لم تبطل وإن لم تكن مستورة، فكذا لو كانت مصلية.
وقيل: تبطل صلاتهما معا، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة [1] عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه [2]. ولا دلالة فيه.
ولا فرق بين المحرم والأجنبية، ولا بين المنفردة والمصلية بصلاته. وعلى البطلان لو صلت في ضيق، بطلت صلاة من على جانبها ومن يحاذيها من خلفها. ولو صلت عن جانب الإمام، بطلت صلاته وصلاة المأمومين في الصف الأول.
قال الشيخ (رحمه الله): دون المأمومين الذين هم وراء الصف الأول [3].
ولو كانت بين يديه أو إلى جانبه قاعدة لا تصلي، أو نائمة مستورة، أو غير مستورة، أو من خلفه وإن كانت تصلي، لم تبطل صلاة واحد منهما.
ولو اجتمعا في محمل، صلى الرجل أولا. ولو كان بينهما ساترا أو بعد عشرة أذرع، صحت صلاتهما وإن كانت متقدمة.
والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين، فلو كانت حائضا أو محدثة وإن كان نسيانا، لم تبطل صلاته، وفي الرجوع إليها حينئذ إشكال.
وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر، لجواز الصلاة وإن كانت


[1] في الوسائل: في بيت واحد.
[2] وسائل الشيعة 3 / 427 ح 3.
[3] المبسوط 1 / 86.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست