responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 350
قدامه عارية، ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه. ولو صلت خلف الرجل صحت صلاتها معه.
البحث الثاني (السترة) ويستحب أن يصلي إلى سترة، فإن كان في مسجد أو بيت، صلى إلى حائطه أو سارية. وإن صلى في فضاء أو طريق، صلى إلى شئ شاخص بين يديه، أو ينصب بين يديه عصا أو غيره، أو رحلا، أو بعيرا معقولا إجماعا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يترك له الحربة ويصلي إليها، ويعقل [1] البعير فيصلي إليه، وركز له العنزة فصلى الظهر ركعتين، ويمر بين يديه [2] الحمار والكلب ولا يمنع [3].
والأولى أن يكون قدر الذراع فما زاد. ولا حد لها في الغلظة والرقة، فيجوز بالسهم والخشبة والحائط، والاعرض أولى. ويجوز أن يستر بالبعير والحيوان والدابة.
ولو لم يجد سترة خط على الأرض خطا وصلى إليه، إذ القصد بالسترة إظهار حريم لصلاته، ليضطرب فيه في حركاته وانتقالاته، ولا يزحمه غيره، ولا يشغله عن صلاته. ولو كان معه عصاء لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا.
ويستحب أن يدنو من سترته، لأنه أصون لصلاته، وأبعد من حيلولة المار به. فإن بعد فهو كغير المستتر. وليست السترة واجبة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى بمكة ليس بينه وبين الطواف سترة. وصلى علي (عليه السلام) بمنى إلى غير جدار، وأتى نادي العباس فصلى إلى غير سترة.


[1] في " ر " و " س " يعرض.
[2] في " ق " يدي.
[3] راجع وسائل الشيعة 3 / 436 ب 12.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست