responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344
لغلبة النجاسة في الطريق، ولأن مرور الناس يشغله عن الصلاة، ولأنه يمنع المارة من السلوك، ولقول الصادق (عليه السلام): فأما على الجواد فلا [1].
ولا فرق بين البراري وغيرها، ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد، للأصل، ولقول الصادق (عليه السلام): ولا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد [2]. ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن.
وتكره الصلاة في الشوارع لوجود المقتضي.
الثالث: بطن الوادي يخاف فيه السيل فيسلب الخشوع، فلهذا كرهت الصلاة فيه. فإن أمن السيل، احتمل بقاء الكراهة، اتباعا لظاهر النهي.
وعدمها لزوال موجبها. وتكره الصلاة في مجرى الماء لذلك أيضا.
الرابع: الحمام تكره الصلاة فيه إن علمت طهارته أو جهلت، لقول الصادق (عليه السلام): عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومارة [3] الطرق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج [4]. ولكثرة النجاسات والأشياء المستقذرة فيه، ولأنه مأوى الشيطان.
فإن جعلنا العلة النجاسة، لم يكره في المسلخ. وإن قلنا أنه مأوى الشيطان لكشف العورة فيه كره، وهو أقرب، لأن دخول الناس يشغله.
وتصح الصلاة فيه وفي باطن الحمام.
الخامس: تكره الصلاة فوق الكعبة للرواية [5]، فإن فعل صح، بشرط أن يبرز بين يديه شيئا من السطح، لئلا يجعل القبلة خلفه، فيكون مستدبرا.


[1] وسائل الشيعة 3 / 445 ح 2.
[2] نفس المصدر.
[3] وفي " س " ومسان الطرق، كما في الوسائل.
[4] وسائل الشيعة 3 / 441 ح 6 و 7.
[5] وسائل الشيعة 3 / 248 ب 19 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست