responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287
بالسليم من بدنه دم الجرح [1]، أو بالطاهر من ثوبه، ففي الترخص إشكال، أقربه العدم فتجب إزالته لانتفاء المشقة. وكذا لو ترشش عليه من دم غيره.
الرابع: لا يخرج عن النجاسة بالعفو، لا في محل المشقة ولا في غيره.
وفي سريان العفو إلى ما لاقاه إشكال، أقربه المنع، فلو لاقاه جسم رطب تنجس، وكذا ملاقي الملاقي.
الخامس: ما نقص عن الدرهم من غير المغلظ وغير الجروح والقروح، نجس وإن عفي عنه، فإن لاقى جسما رطبا أو ماءا تنجس. وهل يعفى عنهما؟ الأقرب ذلك، لأن نجاستهما ليس ذاتية، بل باعتبار نجاسة الدم المعفو عنه، فلا يزيد عليه، ويحتمل المنع.
السادس: اعتبار الدرهم في المجتمع، أما المتفرق فقيل: لا تجب إزالته مطلقا، إذ كل واحد منه معفو. وقيل: لا تجب إلا أن يتفاحش ويكثر.
والأقرب اعتبار الدرهم لو جمع، فإن بلغه مجتمعا وجب إزالته، أو إزالة ما يحصل به النقصان، وإلا فلا، لأن الحكم معلق على بلوغ الدرهم، ويصدق على المجتمع والمفترق، ولأن الأصل وجوب الإزالة للآية، عفي عن القاصر عن الدرهم لكثرة وقوعه، إذ لا ينفك المزاول للأعمال عنه غالبا، فلا يتعدى الرخصة إلى المتفرق النادر.
السابع: لو أصاب الدم نجاسة مغلظة، لم يعف عنه وإن قل.
الثامن: في مساواة الثوب المصحوب للملبوس إشكال، فلو كان الدم اليسير في ثوب غير ملبوس، أو في متاع، أو آنية، أو آلة، فأخذ ذلك بيده وصلى وهو حامل له، احتمل الجواز، لعموم الترخص. والمنع لانتفاء المشقة.
التاسع: لو تنجس الماء وشبهه بالدم ثم أصاب ثوبا، احتمل اعتبار الدرهم، إذ لا يزيد عرضي النجاسة عن ذاتيها. وعدمه، لأنه نجس ليس بدم، فتجب إزالته بالأصل السالم عن المشقة المستندة إلى كثرة الوقوع.


[1] في " ر " الجروح.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست