responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286
وإن كان بقدر الدرهم فالأقرب وجوب إزالته، لقوله (عليه السلام): تعاد الصلاة من قدر الدرهم [1]. وقول الباقر والصادق (عليهما السلام): فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم [2]. ولأن الأصل وجوب الإزالة، والقلة مظنة المشقة بخلاف الدرهم فما زاد، ولأن ضبط الدرهم عسر، فربما زاد وإن لم يحس الزيادة، فاقتضى الاحتياط إزالة ما يظن أنه درهم.
والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ويصيبه البول في كل وقت، يجتزي بغسله في اليوم مرة واحدة، لأنه يتكرر فيشق إزالته، فيعفى عنه كالقروح السائلة. ولقول الصادق (عليه السلام): يغسل القميص في اليوم مرة، وقد سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ [3] فروع: الأول: يستحب لصاحب القروح والجروح اللازمة غسل ثوبه في اليوم مرة، لما فيه من التطهير مع انتفاء المشقة، ولأن سماعة سأله عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة [4]. وهل يجب مع المكنة؟ الأقرب العدم، لمنافاته الرخصة.
الثاني: لو تمكن من إبدال الثوب، فالأقوى الوجوب، لانتفاء المشقة فينتفي الترخص.
ولو تمكن من إبداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم، فإشكال أقربه عدم الوجوب.
الثالث: لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن، بأن لمس


[1] راجع منتهى المطلب 1 / 172.
[2] وسائل الشيعة 2 / 1026 ح 4.
[3] وسائل الشيعة 2 / 1004.
[4] وسائل الشيعة 2 / 1029.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست