responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285
وهل يجب فيما تناوله اختيارا من الخمر والميتة؟ إشكال. ولو أدخل لحما تحت جلده فنبت عليه لحمه، وجب نزعه مع المكنة.
البحث الثاني (في ما يتعلق بالحال) الدم: إن كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة، وجب إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن، لقوله (عليه السلام) لأسماء عن دم الحيض، أقرصيه ثم اغسليه بالماء [1]. وهو يتناول القليل والكثير.
وإن كان غيرها، فإن كان من نجس العين، كالكلب والخنزير والكافر، فالأقرب أنه كدم الحيض، لملاقاته بدن نجس العين. وإن كان من غير نجس العين، فإن كان مما يشق إزالته، وهو دم القروح الدامية والجراح اللازمة، كان عفوا في البدن والثوب معا، لا يجب إزالته للمشقة ولقول الباقر (عليه السلام): إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ [2]. ويجوز الصلاة فيه قل أو كثر، سواء البدن والثوب، لثبوت المقتضي للرخصة فيهما.
ولو لم يشق إزالة بعضه عنهما، ففي وجوبها إشكال، سواء كان الباقي أقل من الدرهم أو لا على إشكال، ولا يخرج بالعفو عن النجاسة.
وإن كان مما لا يشق إزالته، وجب إزالته عن الثوب والبدن معا إن كان أزيد من سعة الدرهم البغلي، لقول الباقر (عليه السلام): وإن كان أكثر من الدرهم وكان يراه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته [3]. وإن كان أقل لم يجب إزالته إجماعا منا، لقول الباقر (عليه السلام): إن كان أقل من الدرهم فلا تعيد الصلاة [4]. ولا يخرج بذلك عن النجاسة.


[1] جامع الأصول 8 / 32.
[2] وسائل الشيعة 2 / 1029 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 2 / 1026 ح 2.
[4] وسائل الشيعة 2 / 1026 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست