responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 248
الفصل الثامن (في الماء المشتبه) وفيه مطالب: المطلب الأول (في المشتبه بالنجس) إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس، إما في إنائين أو غديرين، لم يجز استعمال أحدهما في رفع الحدث ولا إزالة الخبث، سواء زاد عدد الطاهر أو نقص، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة، وينتقل فرضه إلى التيمم عند علمائنا أجمع.
ولا يجوز له التحري، لقول الصادق (عليه السلام): يهريقهما جميعا ويتيمم [1]. ولأن الصلاة بالماء النجس حرام فالاقدام على ما لا يؤمن معه أن يكون نجسا إقدام على ما لا يؤمن معه فعل الحرام، فيكون حراما، ولأنه لو جاز الاجتهاد هنا لجاز بين الماء والبول، أو المطلق والمضاف، وفي الميتة والمذكاة، والمحرم والأجنبية. ولا فرق بين أن يكون هناك إمارة تدل على طهارة أحدهما أو لا.


[1] وسائل الشيعة: 2 / 966 ب 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست