responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 247
خرج الوقت فالأقوى سقوط القضاء، لاحتياجه إلى دليل مغائر للأمر. ولو علم ثم نسي وصلى، فالأولى [1] إلحاقه بالعلم، لتفريطه بالنسيان.
وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم به؟ إشكال، ينشأ: من عموم نقض اليقين إلا بمثله. ومن إلحاق الظن بالعلم في أكثر الأحكام الشرعية، والأقرب إلحاقه إن استند إلى سبب، وإلا فلا.
ولو عجن بالماء النجس، لم يطهر بالخبز، بل باستحالته رمادا على الأقوى. وروي يبيعه على مستحل الميتة أو دفنه [2].


[1] في " س " فالأقوى.
[2] وهو صحيح ابن أبي عمير حفص بن البختري قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): في
العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة. وفي رواية
أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يدفن ولا يباع. وسائل الشيعة: 1 / 174.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست