responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127
وإذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال والوضوء صارت طاهرا، فتصح كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ودخول المساجد وقراءة العزائم وإباحة الوطي.
ولو أخلت بالغسل أو الوضوء، لم تصح صلاتها. ولو أخلت بالغسل، لم يصح صومها.
ولو انقطع دمها للبرأ، أو كانت مجنونة وانقطع، ففي وجوب الغسل إشكال، أقربه ذلك.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، سواء كانتا واجبتين أو إحداهما، لقوله (عليه السلام): لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة [1].
ولا بد أن يكون الصلاة عقيب الطهارة، فإن قدمتها على الوقت ودخل عقيب فراغها منها صحت، وإلا أعادتها بعده.
ولو أخرت: فإن كان للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة، كستر العورة، والاجتهاد في القبلة، والأذان والإقامة، وانتظار الجماعة والجمعة، جاز، وإلا فلا، لتكرر الحدث عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة على المبادرة.
ولو انتقض وضوءها قبل الصلاة بريح، لزمها الوضوء.
وهل يجب تجديد الاحتياط وهو تغيير القطنة بالخرقة؟ الأقرب ذلك إن زالت العصابة عن موضعها وظهر الدم على جوانبها، لأن النجاسة قد كثرت وأمكن تقليلها فلا يحتمل، وإن لم تزل العصابة ولا ظهر الدم، فالأقرب العدم، إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، لكن الأمر بطهارة الحدث مع استمراره معهود، ويحتمل وجوبه، كما يجب تجديد الوضوء.
ولو انتقض بالبول، وجب التجديد لظهور النجاسة، وهي غير ما ابتليت به.


[1] جامع الأصول 8 / 227.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست