responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128
ولو خرج الدم بعد الشد، فإن كان لغلبته لم يبطل الوضوء، وإن كان لتقصيرها في الشد بطل، وكذا لو زالت العصا بضعف الشد وزاد خروج الدم بسببه. ولو اتفق ذلك في الصلاة، بطلت.
وكما لا تؤدي بالوضوء إلا صلاة واحدة، فكذا التيمم، والأقرب عدم الاكتفاء بالواحد عن الوضوء والغسل، نعم يتعدد ما هو بدل من الغسل حسب تعدده خاصة، ويتعدد ما هو بدل من الوضوء بحسب تعدده أيضا. ولو اكتفينا بالواحد، وجب ما هو بدل من الغسل في أولي صلاتي الجمع. وهل يكفي ما هو بدل من الوضوء في ثانيتهما أم يتعين الأول؟ إشكال.
وإذا انقطع الدم للبرأ، استأنفت الوضوء لما يتجدد من الصلوات، لأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة، وكذا المبطون وصاحب السلس، ولا يجب استيناف الغسل.
ولو كان الانقطاع في أثناء الصلاة، فالأقوى بطلانها كذلك، بخلاف التيمم، لعدم تجدد حدثه بعد التيمم. وهذه يتجدد بعد الوضوء، ولأنها مستصحبة للنجاسة، وساغ للضرورة وقد زالت، بخلاف المتيمم حيث لا نجاسة له، حتى لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة، أبطلها على إشكال.
ولو كان لا للبرأ بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف فإن قصر الزمان عن الطهارة والصلاة، لم يجب إعادة الطهارة بل يشرع في الصلاة، ولا عبرة بهذا الانقطاع، لأن الظاهر عدم دوامه، فإن صلت فتطاول زمانه فالوجه الإجزاء، لأنها دخلت في الصلاة بأمر شرعي، فكان مجزيا.
وإن طال الزمان بحيث يسع للطهارة والصلاة، ففي إعادة الوضوء إشكال، أقربه ذلك، لتمكنها من الطهارة كاملة، فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الإمكان، لم يجب إعادته، لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء، ثم عاد الدم قبل الفراغ، وجب القضاء، لحصول الشك في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست