responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 9

ورابع إلى ما شاء. وكذا إذا رهن شيئاً على دين، جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين، وكانا جميعاً رهناً عليه.

(مسألة 15): لو رهن شيئاً عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين، كان رهناً على الحقّين، إلّاإذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على خصوص الثاني.

(مسألة 16): لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما ولو بعقد واحد، ثمّ قضى أحدهما دينه انفكّت حصّته عن الرهانة، ولو كان الراهن واحداً و المرتهن متعدّداً؛ بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد، فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط و التوزيع بنسبة حقّهما، فإن قضي دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه. هذا كلّه في التعدّد ابتداءً. و أمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدين. كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فاعطي أحدهما نصيبه من الدين، لم ينفكّ بمقداره من الرهن.

(مسألة 17): لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل، ولا الثمر في رهن الشجر، إلّاإذا كان تعارف يوجب الدخول أو اشترط ذلك، وكذا لا يدخل ما يتجدّد إلّامع الشرط. نعم، الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر في رهن الحيوان، وكذا الأوراق و الأغصان حتّى اليابسة في رهن الشجر. و أمّا اللبن في الضرع ومغرس الشجر واسّ الجدار- أعني موضع الأساس من الأرض- ففي دخولها تأمّل وإشكال، ولا يبعد عدم الدخول؛ و إن كان الأحوط التصالح و التراضي.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست