responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 684

بالاحتلام أو إنبات الشعر الخشن على العانة، فلا إشكال في الحكم بالبلوغ وترتيب آثاره، و أمّا سقوط اعتبار السنّ فمشكل و إن لا يبعد إن علم أنّه بحدّ الرجال. ولو لم يبلغوا حدّ الرجال إلّابعد ثلاثين سنة؛ بحيث علم أنّه طفل غير بالغ حدّ الرجال، فالظاهر عدم الحكم بالبلوغ. وهكذا لو فرض أنّ الأطفال المصنوعية كذلك في طرفي القلّة و الكثرة. وكذا لو أتى زمان أبطأ السير الطبيعي والرشد و البلوغ بجهات طبيعية، كضعف حرارة الشمس وأشعّتها، أو أسرع بجهات طبيعية أو صناعية إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي ليست الآن محلّ ابتلائنا. ولو أتى زمان انهدم القمر قبل الأرض تحدث مسائل اخر، وكذا لو أبطأت حركة الأرض فتغيّر النهار و الليل و الفصول، تحدث مسائل في كثير من أبواب الفقه، ولو صحّ ما قيل من إمكان مخابرة الأجسام تحدث لأجلها أحكام اخر أيضاً.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست