responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 683

(مسألة 4): لو وجد هناك إنسان يعامل معه معاملة الإنسان في الأرض، ولو كان الموجودات هناك بأشكال اخر لكن كانوا عاقلين مدركين، فكذلك يعامل معهم معاملة الإنسان حتّى جازت المناكحة معهم، وجرت عليهم جميع التكاليف الشرعية و الأحكام الإلهية. ولو كان أشبارهم على خلاف أشبارنا يكون الميزان في مساحة الكرّ أشبارنا، وكذا في الذراع. ومع اختلافهم في عدد الأيدي و الأرجل و الأصابع معنا تختلف أحكامهم في باب الوضوء و الديات والقصاص وغيرها.

(مسألة 5): يجب في الصلاة هناك استقبال الأرض، وباستقبالها يحصل استقبال القبلة، ولمّا كانت في حركتها الدورية: تارة في جانب من الأرض، واخرى في جانب آخر منها، تختلف صلواتهم؛ فربما تكون صلاة الظهرين إلى المشرق و المغربين إلى المغرب وبالعكس. و أمّا كيفية دفن موتاهم فيمكن أن يقال بوجوب الاستقبال حدوثاً ولو يتبدّل في كلّ يوم. و أمّا تكليف الصيام في القمر أو سائر الكرات فمشكل، ولا يبعد وجوبه في كلّ سنة شهراً مع الإمكان، ولو أمكن انطباق شهرها مع شهر رمضان في الأرض يجب على الأحوط. ولو انكسفت الشمس بالأرض أو بغيرها وجبت صلاة الآيات، وهل في انخساف الأرض أيضاً صلاة؟ فيه إشكال. والظاهر وجوبها للآيات المخوفة حتّى الزلزلة[1]. والصلوات اليومية في تلك الكرات تابعة للزوال و الغروب فيها، والصوم من طلوع الفجر إلى الغروب مع الإمكان.

(مسألة 6): لو بلغ الأطفال هناك حدّ الرجال في سنة- مثلًا- فإن بلغوا


[1]- في (أ) ورد بعد «حتّى الزلزلة»: «والأقرب عدمه».

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست