responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 646

الذمّة فلا احترام لها، ولو كان شي‌ء من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً.

(مسألة 1): الخمر التي تتّخذ للخلّ محترمة لا يجوز إهراقها، ويضمن لو أتلفها. وكذا موادّ آلات اللهو و القمار محترمة، و إنّما هيئتها غير محترمة ولا مضمونة، إلّاأن يكون إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادّة، فلا ضمان حينئذٍ.

(مسألة 2): قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة، ففي كسرها وإتلافها الضمان، وكذا محالّ آلات اللهو ومحفظتها.

الثاني‌: إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها، ولو كان نهاراً لم يضمن. هذا إذا جنت الماشية بطبعها. و أمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن. كما أنّ الضمان بالليل ثابت في غير مورد جري الأمر على خلاف العادة، مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت، فالظاهر في الأمثال و النظائر لا ضمان على صاحبها.

الثالث‌: دية الكلاب بما عرفت دية مقدّرة شرعية، لا أنّها قيم في زمان التقدير، فحينئذٍ لا يتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ.

(مسألة 3): لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّاالدية المقدّرة. واحتمال أنّ عليه أكثر الأمرين منها ومن قيمتها السوقية غير وجيه.

و أمّا لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقية- لا الدية المقدّرة- على إشكال، كما أنّه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على الغاصب.

(مسألة 4): لو جنى على كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقية، فيؤخذ بالنسبة من الدية، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة دنانير، يؤخذ عشر ما هو المقدّر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست