responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 645

(مسألة 4): إن كان المتلف ما يحلّ أكله لكن لا يؤكل عادة- كالخيل و البغال والحمير الأهلية- كان حكمه كغير المأكول. لكن الأحوط في فق‌ء عينها ما ذكرنا في المسألة الثالثة.

(مسألة 5): فيما لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه ممّا ينتفع به، فلا يستثنى من الغرامة. نعم، لو فرض أنّ له قيمة كسنة المجاعة تستثنى منها.

الثالث‌: ما لا يقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد أربعون درهماً. والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره، ولا بين كونه معلّماً وغيره. وفي كلب الغنم عشرون درهماً، وفي رواية: كبش، والأحوط الأخذ بأكثرهما. والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً. وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور- على ما حكي- وفي رواية: جريب من برّ، و هو أحوط. ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك، فلا ضمان بإتلافه.

(مسألة 6): كلّ ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه، وما لم يدلّ دليل على عدم قابليته للملك يتملّك لو كان له منفعة عقلائية، وفي إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال.

(مسألة 7): ما يملكه الذمّي- كالخنزير- مضمون بقيمته عند مستحلّيه، وفي الجناية على أطرافه الأرش.

فروع:

الأوّل‌: لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلة من اللهو ونحوه ممّا يملكه الذمّي في مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلماً. ولكن يشترط في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة، ومنه الاستتار في نحوها، فلو أظهرها ونقض شرائط

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست