responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 640

الثاني من اللواحق: في العاقلة

والكلام فيها في أمرين:

الأوّل‌: تعيين المحلّ، و هو العصبة، ثمّ المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الإمام عليه السلام. وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب، كالإخوة وأولادهم و إن نزلوا و العمومة وأولادهم كذلك.

(مسألة 1): في دخول الآباء و إن علوا و الأبناء و إن نزلوا في العصبة خلاف، والأقوى دخولهما فيها.

(مسألة 2): لا تعقل المرأة بلا إشكال، ولا الصبيّ ولا المجنون على الظاهر و إن ورثوا من الدية، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة، ولا يشارك القاتل العصبة في الضمان ويعقل الشباب و الشيوخ والضعفاء و المرضى إذا كانوا عصبة.

(مسألة 3): هل يتحمّل الفقير حال المطالبة- و هو حول الحول- شيئاً أم لا؟ فيه تأمّل و إن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمّله.

(مسألة 4): تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، والأقوى عدم تحمّلها ما نقص عنها.

(مسألة 5): تضمن العاقلة دية الخطأ، و قد مرّ أنّها تستأدى في ثلاث سنين كلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً؛ من غير فرق بين دية الرجل و المرأة، والأقرب أنّ حكم التوزيع إلى ثلاث سنين، جارٍ في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات اخر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست