responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 633

الثامن‌: في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة، و إذا ورد نقص على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة، والمراد بذهاب الصوت: أن لا يقدر صاحبه على الجهر، ولا ينافي قدرته على الإخفات.

(مسألة 1): لو جنى عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان.

(مسألة 2): لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض، يحتمل فيه الحكومة، ويحتمل التوزيع، كما مرّ في أصل التكلّم، والأحوط التصالح.

(مسألة 3): في ذهاب المنافع التي لم يقدّر لها دية الحكومة، كالنوم واللمس وحصول الخوف و الرعشة و العطش و الجوع و الغشوة وحصول الأمراض على أصنافها.

(مسألة 4): الأرش و الحكومة التي بمعناه إنّما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة، فمقدار التفاوت هو الأرش و الحكومة التي بمعناه. و أمّا لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى، ولا تقدير له في الشرع، كما لو قطع إصبعه الزائدة، أو جني عليه ونقص شمّه، ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره فرق، فلا بدّ من الحكومة بمعنىً آخر، و هي حكومة القاضي بما يحسم مادّة النزاع: إمّا بالأمر بالتصالح، أو تقديره على حسب المصالح، أو تعزيره.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست