responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 59

من يقاربه في السنّ بما لم يجر العادة بتولّده من مثله- ولا الشرع- كإقراره ببنوّة من كان ملتحقاً بغيره من جهة الفراش ونحوه- ولم ينازعه فيه منازع، فينفذ إقراره، ويترتّب عليه جميع آثاره، ويتعدّى إلى أنسابهما، فيثبت به كون ولد المقرّ به حفيداً للمقرّ، وولد المقرّ أخاً للمقرّ به، وأبيه جدّه، ويقع التوارث بينهما، وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض. وكذا الحال لو كان كبيراً وصدّق المقرّ مع الشروط المزبورة. و إن كان الإقرار بغير الولد و إن كان ولد ولد، فإن كان المقرّ به كبيراً وصدّقه، أو صغيراً وصدّقه بعد بلوغه مع إمكان صدقه عقلًا وشرعاً يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معلوم محقّق، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتّى أولادهما، ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق غير مصدّق له، لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلّابالبيّنة.

(مسألة 18): لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره.

(مسألة 19): لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به، فيأخذ المنكر نصف التركة، والمقرّ ثلثها بمقتضى إقراره، والمقرّ به سدسها، و هو تكملة نصيب المقرّ، و قد تنقص بسبب إقراره.

(مسألة 20): لو كان للميّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن والباقي للولد إن صدّقها الإخوة، و إن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع، وللزوجة الثمن، وباقي حصّتها للولد.

(مسألة 21): لو مات صبيّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته، فمع إمكانه وعدم منازع له يثبت نسبه، وكان ميراثه له.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست