responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 58

عقّبه. وكذا لو قال: «عندي وديعة و قد هلكت»، فإنّ إخباره بتلفها ينافي قوله: «عندي» الظاهر في وجودها عنده. نعم، لو قال: «كانت له عندي وديعة و قد هلكت» فلا تنافي بينهما، و هو دعوى لا بدّ من فصلها على الموازين الشرعية.

(مسألة 15): ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان من المثبت، ونفس المستثنى إن كان من المنفي، فلو قال:

«هذه الدار التي بيدي لزيد إلّاالقبّة الفلانية» كان إقراراً بما عداها، ولو قال:

«ليس له من هذه الدار إلّاالقبّة الفلانية» كان إقراراً بها. هذا إذا كان الإخبار متعلّقاً بحقّ الغير عليه. و أمّا لو كان متعلّقاً بحقّه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: «لي هذه الدار إلّاالقبّة الفلانية» كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقّه عن القبّة، فلو ادّعى بعده استحقاق تمام الدار لم يسمع منه، ولو قال: «ليس لي من هذه الدار إلّاالقبّة الفلانية» كان إقراراً بعدم استحقاق ما عدا القبّة.

(مسألة 16): لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر، كما إذا قال:

«هذه الدار لزيد»، ثمّ قال: «لعمرو»، حكم بكونها للأوّل واعطيت له، واغرم للثاني بقيمتها.

(مسألة 17): من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوّة والاخوّة ونحوهما، والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه؛ من وجوب إنفاق وحرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف ونحو ذلك. و أمّا ثبوت النسب بينهما بحيث يترتّب جميع آثاره ففيه تفصيل: و هو أنّه إن كان الإقرار بالولد وكان صغيراً غير بالغ، يثبت به ذلك؛ إن لم يكذّبه الحسّ و العادة- كالإقرار ببنوّة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست