responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 556

(مسألة 7): يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم يبلغ. و أمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه، ففي قتله به وعدمه تأمّل وإشكال.

ومن لواحق هذا الباب فروع:

منها: لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه، فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس، وعليه دية النفس كاملة، وكذا لو قطع صبيّ يد بالغ فبلغ ثمّ سرت جنايته، لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس، وعلى عاقلته دية النفس.

ومنها: لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قود، ولا دية على الأقوى. وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار، والأوّل أقوى، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية، وربما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي، و هو ضعيف، وكذا الحال لو رمى ذمّياً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود، وعليه الدية.

ومنها: لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به، و إن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمّي، ولو قتل ذمّي مرتدّاً- ولو عن فطرة- قتل به، ولو قتله مسلم فلا قود، والظاهر عدم الدية عليه، وللإمام عليه السلام تعزيره.

ومنها: لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الوليّ كان عليه القود، ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام، قيل: لا قود عليه ولا دية، وفيه تردّد.

الشرط الثالث: انتفاء الابوّة، فلا يقتل أب بقتل ابنه، والظاهر أن لا يقتل أب الأب وهكذا.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست