responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 508

(مسألة 5): لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلّاولده، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره، والظاهر أنّ الجدّ و الد، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه، ويحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا، وتُحدّ الامّ لو قذفت ابنها، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً.

(مسألة 6): إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ؛ سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين، ولو قذفهم بلفظ واحد؛ بأن يقول: «هؤلاء زناة»، فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ، و إن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد، ولو قال: «زيد وعمرو وبكر- مثلًا- زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد، وكذا لو قال: «زيد زان وعمرو وبكر». و أمّا لو قال: «زيد زان وعمرو زان وبكر زان» فلكلّ واحد حدّ؛ اجتمعوا في المطالبة أم لا، ولو قال: «يابن الزانيين» فالحدّ لهما، والقذف بلفظ واحد فيحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة، وحدّين مع التعاقب.

القول: في الأحكام‌

(مسألة 1): يثبت القذف بالإقرار، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين، بل لا يخلو من وجه. ويشترط في المقرّ: البلوغ و العقل والاختيار والقصد. ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.

(مسألة 2): الحدّ في القذف ثمانون جلدة؛ ذكراً كان المفتري أو انثى.

ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا، ويضرب فوق ثيابه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست