responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 507

القول: في القاذف و المقذوف‌

(مسألة 1): يعتبر في القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ و إن قذف المسلم البالغ العاقل. نعم، لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب ادّب على حسب رأي الحاكم، وكذا المجنون. وكذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرَهاً لا شي‌ء عليه. والقصد، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يُحدّ.

(مسألة 2): لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جُنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواري، ثبت عليه الحدّ ولم يسقط، ويحدّ حال جنونه.

(مسألة 3): يشترط في المقذوف الإحصان، و هو في المقام عبارة عن البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام و العفّة، فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه، وعليه التعزير. فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يُعزّر. و أمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له، فلا حدّ على القاذف ولا تعزير، ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ، ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير، وفي غيره الحدّ على الأقوى، ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ.

(مسألة 4): لو قال للمسلم: «يابن الزانية»، أو «امّك زانية»، وكانت امّه كافرة، ففي رواية يضرب القاذف حدّاً؛ لأنّ المسلم حصّنها، والأحوط التعزير دون الحدّ.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست