responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 45

عن الميّت كالصلاة وغيرها، فإنّ النيابة غير الوكالة اعتباراً. نعم، تصحّ الوكالة في العبادات المالية- كالزكاة و الخمس و الكفّارات- إخراجاً وإيصالًا إلى المستحقّ.

(مسألة 10): يصحّ التوكيل في جميع العقود، كالبيع، والصلح، والإجارة، والهبة، والعارية، والوديعة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والقرض، والرهن، والشركة، والضمان، والحوالة، والكفالة، والوكالة، والنكاح إيجاباً وقبولًا في الجميع، وكذا في الوصيّة و الوقف و الطلاق و الإبراء، والأخذ بالشفعة وإسقاطها، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه. والظاهر صحّته في الرجوع إلى المطلّقة الرجعية إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسّكاً بالزوجية حتّى يرتفع به متعلّق الوكالة. ولا يبعد صحّته في النذر و العهد والظهار. ولا يصحّ في اليمين و اللعان و الإيلاء و الشهادة و الإقرار؛ على إشكال في الأخير.

(مسألة 11): يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما، كما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضين، والسلم بالنسبة إلى الثمن، وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها.

(مسألة 12): يجوز التوكيل في الطلاق، غائباً كان الزوج أم حاضراً، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها.

(مسألة 13): تجوز الوكالة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما، فإذا وكّل شخصاً فيها و قد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكاً له.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست