responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 404

كالأخ للُامّ أو الاخت كذلك. فمع الوحدة فرضه السدس، ومع التعدّد الثلث؛ لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال. الثاني: من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالامّ؛ فإنّ لها الثلث تارة و السدس اخرى، وكذا الزوجان؛ فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد، وربعاً وثمناً معه.

(مسألة 3): غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة.

(مسألة 4): لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الامّ- كلاهما أو أحدهما- مع المنتسبين من قبل الأب، كالإخوة و الأخوات من الأب والامّ أو من الأب، وكالجدّ و الجدّة من قبل الأب يكون حقّه ثلث مجموع التركة، و إن ورد النقص على ذي الفرض، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الامّ واختاً من الأب والامّ، فالنصف للزوج، والثلث للجدّ من قبل الامّ واحداً أو متعدّداً، والباقي- و هو السدس- للُاخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض.

(مسألة 5): الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون، حاصلة من ضرب الستّة في مثلها، و إذا سقطت الصور المتكرّرة- و هي خمس عشرة- بقيت إحدى وعشرون صورة.

(مسألة 6): الصور المتقدّمة غير المتكرّرة: منها ما يصحّ اجتماعها، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول. فالممتنع ثمانية: و هي اجتماع النصف مع الثلثين، والربع مع مثله، ومع الثمن، والثمن مع مثله، ومع الثلث، والثلثين مع مثلهما، والثلث مع مثله، ومع السدس. والصحيح هو البقيّة؛ فإنّ النصف يجتمع مع مثله، كزوج واخت واحدة لأب أو لأبوين، ومع الربع كبنت واحدة و الزوج، ومع الثمن كبنت‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست