responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 403

الخامس: الثلثان، و هو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت، وللُاختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.

السادس: السدس، و هو للأب مع وجود الولد مطلقاً، وللُامّ مع وجود الحاجب عن الثلث؛ أي‌الولد و الإخوة على ما مرّ، وللأخ أو الاخت للُامّ مع عدم التعدّد من قبلها. فالفروض: نصف، ونصفه، ونصف نصفه، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.

(مسألة 1): قد ظهر ممّا ذكر: أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم، ويرثون بالقرابة فقط، و أنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّافي صورة واحدة؛ و هي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام و الزوج. و أمّا الطبقة الاولى والثانية: فبعضهم لا فرض له أصلًا، كالابن و الأخ لأبوين أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب؛ فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت، وليس له فرض مع عدمه، وكذا الاخت والاختان لأب وأبوين؛ فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر، وليس لهنّ فرض إن كان.

(مسألة 2): ظهر ممّا ذكر: أنّ من كان له فرض على قسمين: أحدهما: من ليس له إلّافرض واحد، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب؛ فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد، و هو ليس إلّاالسدس مطلقاً، وكذلك البنت الواحدة و البنتان فصاعداً مع عدم الابن، وكذا الاخت والاختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ؛ فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً، وهؤلاء و إن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلّاأنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال، و قد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال، وذلك‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست