responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 385

(مسألة 3): الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها- ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها- هي من حين الرفع إلى الحاكم.

(مسألة 4): يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن و إن عقد عليها في العدّة، بخلاف الرجعي، فإنّه و إن خرج بذلك من حقّها فليست لها المطالبة و الترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّابانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل، فلها المطالبة بحقّها و المرافعة.

(مسألة 5): متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة؛ سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها؛ لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال و إن جاز له هذا الحنث، بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً.

وبهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان، كما أنّه يمتاز عن غيره بأ نّه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره؛ من كون متعلّقه مباحاً تساوى طرفاه، أو كان راجحاً ديناً أو دُنيا.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست