responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 384

كتاب الإيلاء

و هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً، أو مدّة تزيد على أربعة أشهر؛ للإضرار بها، فلا يتحقّق بغير القيود المذكورة و إن انعقد اليمين مع فقدها، ويترتّب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه.

(مسألة 1): لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلّاباسم اللَّه تعالى المختصّ به، أو الغالب إطلاقه عليه. ولا يعتبر فيه العربية، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه، فيكفي قوله: «لا أطأك» أو «لا اجامعك» أو «لا أمسّك»، بل وقوله: «لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة» إذا قصد به ترك الجماع.

(مسألة 2): لو تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، وإلّا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو، وإلّا أجبره على أحد الأمرين: إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضيّق عليه في المأكل و المشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما معيّناً.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست