responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 359

(مسألة 9): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل، فلو وطئها محرّماً- كالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب، أو في الحيض، ونحو ذلك- كفى في التحليل.

(مسألة 10): لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه، ويحكم ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقلّ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني، بل لو شكّ بين الثلاث و التسع يبني على الأوّل، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه.

القول: في العدد

إنّما يجب الاعتداد بامور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، وانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة، وموت الزوج، ووطء الشبهة.

فصل: في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره‌

(مسألة 1): لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة، و هي من لم تكمل التسع و إن دخل بها، ولا على اليائسة؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.

(مسألة 2): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل و إن كان مقطوع الانثيين.

(مسألة 3): يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشية وخمسين في غيرها،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست