responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 358

اثنتان منها رجعية وواحدة بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً. هذا، والأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً و إن لم تكن الجميع طلاق عدّة.

(مسألة 5): إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر، و أمّا إن تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق، وتكون كأ نّها غير مطلّقة، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.

(مسألة 6): قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتّى تنكح زوجاً غيره. وتعتبر في زوال التحريم به امور ثلاثة: الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغاً، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و إن كان مراهقاً. الثاني: أن يطأها قبلًا وطءاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لا يخلو من قوّة، والاحتياط لا ينبغي تركه، وهل يعتبر الإنزال؟ فيه إشكال، والأحوط اعتباره. الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة.

(مسألة 7): لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأوّل أن ينكحها، وليس عليه الفحص، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة.

(مسألة 8): لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل، و إن كذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها، ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، و إن كان بعده لم يقبل رجوعها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست