responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 344

القول: في نفقة الأقارب‌

(مسألة 1): يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين وآبائهما وامّهاتهما و إن علوا، وعلى الأولاد وأولادهم و إن نزلوا؛ ذكوراً وإناثاً، صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب و إن استحبّ، خصوصاً الوارث منه.

(مسألة 2): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه؛ بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلًا، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلًا و إن كان فقيراً لا يملك قوت سنته وجاز له أخذ الزكاة ونحوها. و أمّا غير الواجد لها فعلًا القادر على تحصيلها، فإن كان ذلك بغير الاكتساب- كالاقتراض والاستعطاء والسؤال- لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال. و إن كان ذلك بالاكتساب فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلّم صنعة بها إمرار معاشه، و قد ترك التعلّم وبقي بلا نفقة، فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه، وكذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله، كحمل الأثقال أو لا يناسب شأنه، فترك التكسّب بذلك، فإنّه يجب عليه الإنفاق عليه. و إن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه، وتركه طلباً للراحة، فالظاهر عدم وجوبه عليه. نعم، لو فات عنه زمان الاكتساب؛ بحيث صار فعلًا محتاجاً بالنسبة إلى يوم أو أيّام غير قادر على تحصيل نفقتها، وجب و إن كان العجز حصل باختياره. كما أنّه لو ترك التشاغل به؛ لا لطلب الراحة، بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهمّ كطلب العلم الواجب، لم يسقط بذلك وجوبه.

(مسألة 3): لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائماً أو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست