responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 343

استردادها إذا زال استحقاقها إلّامع التمليك لها.

(مسألة 16): لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق، فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه، فالقول قولها بيمينها، وعليه البيّنة، و إن كانت في بيته داخلة في عيالاته، فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه، وعليها البيّنة.

(مسألة 17): لو كانت الزوجة حاملًا ووضعت و قد طلّقت رجعياً، واختلفا في زمان وقوع الطلاق؛ فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع و قد انقضت عدّتها به فلا نفقة لها، وادّعت أنّه بعده ولم تكن بيّنة، فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع أخذاً بإقراره.

(مسألة 18): لو طالبته بالإنفاق، وادّعى الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدّقه، وادّعت عليه اليسار، فالقول قوله بيمينه إن لم يكن لها بيّنة، إلّاإذا كان مسبوقاً باليسار، وادّعى تلف أمواله وصيرورته معسراً وأنكرته، فإنّ القول قولها بيمين، وعليه البيّنة.

(مسألة 19): لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها، فلها عليه الإنفاق و إن كانت من أغنى الناس.

(مسألة 20): إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة، فهو مقدّم على زوجته، و هي على أقاربه، فما فضل من قوته صرفه عليها، ولا يدفع إلى الأقارب إلّاما يفضل عن نفقتها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست