responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 302

(مسألة 22): من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً؛ سواء كانت مسلمة أم لا، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا. ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال.

(مسألة 23): لو زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً كذات البعل، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة، ولو علم بأ نّها كانت في العدّة، ولم يعلم بأ نّها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة. نعم، لو علم بكونها في عدّة رجعية وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة.

(مسألة 24): من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة، حرُمت عليه أبداً امّ الغلام و إن علت وبنته و إن نزلت واخته؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين. ولا تحرم على المفعول امّ الفاعل وبنته واخته على الأقوى، والامّ و البنت والاخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات.

(مسألة 25): إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً، و أمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح، ولا ينبغي ترك الاحتياط.

(مسألة 26): لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست