responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 301

الاشتباه، والأقوى تعيين السابق بالقرعة، لكن الأحوط أن يطلّقهما أو يطلّق الزوجة الواقعية منهما ثمّ يزوّج من شاء منهما، وله أن يطلّق إحداهما ويجدّد العقد على الاخرى بعد انقضاء عدّة الاولى إن كانت مدخولًا بها.

(مسألة 17): لو طلّقهما- والحال هذه- فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، و إن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنساً و قدراً، فقد علم من عليه الحقّ ومقدار الحقّ، و إنّما الاشتباه فيمن له الحقّ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، وإلّا فلا محيص إلّاعن القرعة، فمن خرجت عليها من الاختين، كان لها نصف مهرها المُسمّى أو تمامه، ولم تستحقّ الاخرى شيئاً. نعم، مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر.

(مسألة 18): الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الاختان كلتاهما أو إحداهما من زناً.

(مسألة 19): لو طلّق زوجته، فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز ولا يصحّ نكاح اختها ما لم تنقض عدّتها، و إن كان بائناً جاز له نكاح اختها في الحال. نعم، لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط- لو لم يكن الأقوى- نكاح اختها قبل انقضاء العدّة و إن كانت بائنة.

(مسألة 20): ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح، والحقّ جوازه و إن كان الترك أحوط وأولى.

(مسألة 21): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها و إن كانت مصرّة على ذلك.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست