responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 27

(مسألة 5): ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة ونحوها، إنّما هو مع عدم إجازة الورثة، وإلّا نفذت بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد على الثلث نفذت بمقداره.

(مسألة 6): لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث. وهل تصحّ منه في حال حياته؛ بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الردّ بعد ذلك، أم لا؟

قولان، أقواهما الأوّل، خصوصاً في الوصيّة. ولو ردّ في حال الحياة يمكن أن تلحقها الإجازة بعد ذلك على الأقوى.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست