responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 26

زادت على ثلث ماله، بل و إن تعلّقت بجميعه بحيث لم يبق شي‌ء للورثة، أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإن زادت تتوقّف صحّتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة؟ و الأقوى هو الأوّل.

(مسألة 1): لا إشكال ولا خلاف في أنّ الواجبات المالية، التي يؤدّيها المريض في مرض موته- كالخمس و الزكاة و الكفّارات- تخرج من الأصل.

(مسألة 2): لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ، فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به؛ و إن كان زائداً على ثلث ماله، بل و إن استوعبه، وإلّا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه. والمراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ معها بأ نّه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له حبّ شديد بالنسبة إلى المقرّ له يظنّ معه بأ نّه يريد بذلك نفعه.

(مسألة 3): لو لم يعلم حال المقرّ؛ وأ نّه كان متّهماً أو مأموناً، فالأقوى عدم نفوذ إقراره في الزائد على الثلث؛ و إن كان الأحوط التصالح بين الورثة والمقرّ له.

(مسألة 4): إنّما يحسب الثلث في الإقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال؛ عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّاً مالياً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ إليها، ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع، أم لا؟ وجهان بل قولان لا يخلو أوّلهما من رجحان.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست