responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 250

فهو له، فليدفع إليه بلا بيّنة، ولو قال: «لا أدري» ففي جريان هذا الحكم إشكال، ولو سلبه عن نفسه فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه، وأحوط منه إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك.

(مسألة 34): لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره، فإن كان غير السمك- كالغنم و البقر- عرّفه صاحبه السابق، فإن ادّعاه دفعه إليه، وكذا إن قال: «لا أدري» على الأحوط؛ و إن كان الأقوى أنّه لواجده، و إن أنكره كان للواجد. و إن وجد شيئاً- لؤلؤة أو غيرها- في جوف سمكة اشتراها فهو له.

والظاهر أنّ الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالًا فوجد في جوفه شيئاً؛ و إن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.

(مسألة 35): لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً ولم يعلم أنّه ماله أو مال غيره، فإن لم يدخلها غيره، أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق- كالدخلانية المعدّة لأهله وعياله- فهو له. و إن كانت ممّا يتردّد فيها الناس- كالبرّانية المعدّة للأضياف و الواردين و العائدين و المضايف ونحوها- فهو لقطة يجري عليه حكمها. و إن وجد في صندوقه شيئاً ولم يعلم أنّه ماله أو مال غيره فهو له، إلّاإذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئاً فيعرّفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له لا لذلك الغير، و إن ادّعاه دفعه إليه، و إن قال: «لا أدري» فالأحوط التصالح.

(مسألة 36): لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغيره قد اخذ منه بغير وجه شرعي وعدواناً، ولم يعرف المالك، يجري عليه حكم مجهول المالك، لا اللقطة؛

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست