responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 249

كانت العين موجودة يدفعها إلى المالك دون نمائها، و إن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملّك كان للمالك.

(مسألة 29): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العين حولًا ولم يجد المالك، فهل له تملّك النماء بتبع العين أم لا؟ وجهان، أحوطهما الثاني؛ بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك.

(مسألة 30): ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وكلّ أرض لا ربّ لها، فهو لواجده من دون تعريف، وعليه الخمس مع صدق الكنز عليه، كما مرّ في كتابه. وكذا لواجده ما كان مطروحاً وعلم أو ظنّ- بشهادة بعض العلائم و الخصوصيات- أنّه ليس لأهل زمن الواجد. و أمّا ما علم أ نّه لأهل زمانه فهو لقطة، فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مرّ أ نّه يعرّف في أيّ بلد شاء.

(مسألة 31): لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده، لكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى وارثه، ففي إجراء حكم اللقطة عليه؛ من التخيير بين الامور الثلاثة، أو إجراء حكم مجهول المالك عليه وتعيّن التصدّق به، وجهان.

والأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم.

(مسألة 32): لو مات الملتقط فإن كان بعد التعريف و التملّك ينتقل إلى وارثه، و إن كان بعد التعريف وقبل التملّك يتخيّر وارثه بين الامور الثلاثة، و إن كان قبل التعريف أو في أثنائه، فلا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه.

(مسألة 33): لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير- سواء كانت ملكاً له، أو مستأجرة، أو مستعارة، بل أو مغصوبة- عرّفه الساكن، فإن ادّعى ملكيته‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست