responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 214

الحاكم مع عدمه في الأوّل، ومن المتولّي أو الموقوف عليهم إن كان خاصّاً، أو الحاكم إن كان عامّاً في الثاني.

(مسألة 6): إذا كان الموات بالأصل حريماً لعامر مملوك، لا يجوز لغير مالكه إحياؤه، و إن أحياه لم يملكه. وتوضيح ذلك: أنّ من أحيا مواتاً؛ لإحداث شي‌ء من دار أو بستان أو مزرع أو غيرها، تبع ذلك الشي‌ء الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة من ذلك الشي‌ء الحادث؛ ممّا يحتاج إليه لتمام الانتفاع به ويتعلّق بمصالحه عادة، ويسمّى ذلك المقدار التابع حريماً لذلك المتبوع، ويختلف مقدار الحريم زيادة ونقيصة باختلاف ذي الحريم؛ وذلك من جهة تفاوت الأشياء في المصالح و المرافق المحتاج إليها، فما يحتاج إليه الدار من المرافق- بحسب العادة- غير ما يحتاج إليه البئر و النهر مثلًا، وهكذا باقي الأشياء. بل يختلف ذلك باختلاف البلاد و العادات أيضاً، فإذا أراد شخص إحياء حوالي ما له الحريم، لا يجوز له إحياء مقدار الحريم بدون إذن المالك ورضاه، و إن أحياه لم يملكه وكان غاصباً.

(مسألة 7): حريم الدار مطرح ترابها وكناستها ورمادها، ومصبّ مائها، ومطرح ثلوجها، ومسلك الدخول و الخروج منها في الصوب الذي يفتح إليه الباب، فلو بنى داراً في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها، فليس لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار، وليس المراد من استحقاق الممرّ في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة وعلى امتداد الموات، بل المراد أن يبقى مسلك له يدخل ويخرج إلى الخارج بنفسه وعياله وأضيافه وما تعلّق به من دوابّه وأحماله وأثقاله بدون مشقّة بأيّ نحو كان، فيجوز لغيره‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست