responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 213

الباقية من أحجارها وأخشابها وآجرها وغيرها، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملّك.

(مسألة 5): لو كانت الأرض موقوفة وطرأ عليها الموتان و الخراب، فإن كانت من الموقوفات القديمة الدارسة التي لم يعلم كيفية وقفها- وأ نّها خاصّ أو عامّ، أو وقف على الجهات، ولم يعلم- من الاستفاضة و الشهرة- غير كونها وقفاً على أقوام ماضين لم يبقَ منهم اسم ولا رسم، أو قبيلة لم يعرف منهم إلّا الاسم- فالظاهر أنّها من الأنفال، فيجوز إحياؤها، كما إذا كان الموات المسبوق بالملك على هذا الحال. و إن علم أنّها وقف على الجهات ولم تتعيّن؛ بأن علم أ نّها وقف إمّا على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غيرها، ولم يعلمها بعينها، أو علم أنّها وقف على أشخاص لم يعرفهم بأشخاصهم وأعيانهم، كما إذا علم أنّ مالكها قد وقفها على ذرّيته، ولم يعلم من الواقف ومن الذرّية، فالظاهر أنّ ذلك بحكم الموات المجهول المالك الذي نسب إلى المشهور القول بأ نّه من الأنفال، و قد مرّ ما فيه من الإشكال، بل القول به هنا أشكل، والأحوط الاستئذان من الحاكم لمن أراد إحياءها وتعميرها والانتفاع بها بزرع أو غيره، وأن يصرف اجرة مثلها في الأوّل في وجوه البرّ، وفي الثاني على الفقراء، بل الأحوط- خصوصاً في الأوّل- مراجعة حاكم الشرع. و أمّا لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه أو الموقوف عليهم، فلا ينبغي الإشكال في أنّه لو أحياه أحد وعمّره، وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الأوّل، ودفعها وإيصالها إلى الموقوف عليهم المعلومين في الثاني؛ و إن كان المتولّي أو الموقوف عليهم تاركين إصلاحه وتعميره ومرمّته إلى أن آل إلى الخراب، لكن ليس لأحد الإحياء و التصرّف فيه مع وجود المتولّي المعلوم إلّابإذنه، أو الاستئذان من‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست