responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 183

(مسألة 34): يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكلّ محرّم إذا انحصر به العلاج؛ ولو بحكم الحذّاق من الأطبّاء الثقات. والمدار هو انحصاره بحسب تشخيصهم ممّا بين أيدي الناس ممّا يعالج به، لا الواقع الذي لا يحيط به إدراك البشر.

(مسألة 35): المشهور- على ما حكي- عدم جواز التداوي بالخمر بل بكلّ مُسكر حتّى مع الانحصار. لكن الجواز لا يخلو من قوّة بشرط العلم بكون المرض قابلًا للعلاج، والعلم بأنّ تركه يؤدّي إلى الهلاك أو إلى ما يُدانيه، والعلم بانحصار العلاج به بالمعنى الذي ذكرناه. ولا يخفى شدّة أمر الخمر، فلا يبادر إلى تناولها و المعالجة بها، إلّاإذا رأى من نفسه الهلاك أو نحوه لو ترك التداوي بها؛ ولو بسبب توافق جماعة من الحذّاق واولي الديانة و الدراية من الأطبّاء، وإلّا فليصطبر على المشقّة، فلعلّ الباري- تعالى شأنه- يعافيه لمّا رأى منه التحفّظ على دينه، أو يعطيه الثواب الجزيل على صبره.

(مسألة 36): لو اضطرّ إلى أكل طعام الغير لسدّ رمقه وكان المالك حاضراً، فإن كان هو أيضاً مضطرّاً لم يجب عليه بذله، وهل لا يجوز له ذلك؟ فيه تأمّل، ولا يجوز للمضطرّ قهره. و إن لم يكن مضطرّاً يجب عليه بذله للمضطرّ، و إن امتنع عن البذل، جاز له قهره بل مقاتلته و الأخذ منه قهراً. ولا يتعيّن على المالك بذله مجّاناً، فله أن لا يبذله إلّابالعوض، وليس للمضطرّ قهره بدونه. فإن اختار البذل بالعوض، فإن لم يقدّره بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله إن كان قيمياً، أو مثله إن كان مثلياً، و إن قدّره لم يتعيّن عليه تقديره بثمن المثل أو أقلّ، بل له أن يقدّره بأزيد منه ما لم ينته إلى الحرج، وإلّا فليس له. فبعد التقدير إن كان المضطرّ قادراً على دفعه يجب عليه الدفع إن طالبه به، و إن كان عاجزاً يكون في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست