responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 177

مطلقاً لا بأس بأخذه للاستشفاء من الحائر وغيره إلى رأس ميل، بل أزيد ممّا اشتملت عليه الأخبار بقصد الرجاء، ولا يحرم تناوله، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(مسألة 12): تناول التربة المقدّسة للاستشفاء: إمّا بازدرادها وابتلاعها، و إمّا بحلّها في الماء وشربه، أو بأن يمزجها بشربة ويشربها بقصد الشفاء.

(مسألة 13): لو أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال، وكذا إذا قامت على ذلك البيّنة، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد بل شخص ثقة. وفي كفاية قول ذي اليد إشكال. والأحوط في غير صورة العلم وقيام البيّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة بعد استهلاكها.

(مسألة 14): لا يبعد جواز تناول طين الأرمني للتداوي، ولكن الأحوط عدم تناوله إلّاعند انحصار العلاج، أو ممزوجاً بماء ونحوه بحيث لا يصدق معه أكل الطين.

(مسألة 15): يحرم الخمر بالضرورة من الدين؛ بحيث يكون مستحلّها في زمرة الكافرين مع الالتفات إلى لازمه؛ أي‌تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم- والعياذ باللَّه- و قد ورد في الأخبار التشديد العظيم في تركها، والتوعيد الشديد في ارتكابها:

وعن الصادق عليه السلام: «أنّ الخمر امّ الخبائث ورأس كلّ شرّ، يأتي على‌ شاربها ساعة يسلب لبّه فلا يعرف ربّه، ولا يترك معصية إلّاركبها، ولا يترك حرمة إلّا انتهكها، ولا رحماً ماسّة إلّاقطعها، ولا فاحشة إلّاأتاها»، و قد ورد: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لعن فيها عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها و المحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها». بل نصّ في بعض‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست