responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 176

(مسألة 7): يحرم أكل الطين، و هو التراب المختلط بالماء حال بلّته، وكذا المدر، و هو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب على الأحوط و إن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة إلّامع إضراره. ولا بأس بما يختلط به الحنطة أو الشعير- مثلًا- من التراب و المدر وصارا دقيقاً واستهلك فيه، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب و الغبار. وكذا الطين الممتزج بالماء- المتوحّل- الباقي على إطلاقه. نعم، لو أحسّ ذائقته الأجزاء الطينية حين الشرب فالأحوط الاجتناب إلى أن يصفو؛ و إن كان الأقرب جواز شربه مع الاستهلاك.

(مسألة 8): الظاهر أنّه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار وأنواع المعادن، فهي حلال كلّها مع عدم الضرر.

(مسألة 9): يُستثنى من الطين طين قبر سيّدنا أبي عبداللَّه الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغيره. ولا أكل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة، ولا يلحق به طين غير قبره؛ حتّى قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام على الأقوى.

نعم، لا بأس بأن يُمزج بماء أو شربة ويستهلك فيه، والتبرّك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة.

(مسألة 10): ذكر لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية، لكن الظاهر أنّها شروط كمال لسرعة الإجابة، لا شرط لجواز تناولها.

(مسألة 11): القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف وما يلحق به عرفاً، والأحوط الاقتصار عليه، وأحوط منه استعمال الترب التي في هذه الأعصار ممزوجاً بالماء أو غيره على نحو الاستهلاك، بل لا يترك هذا الاحتياط إذا كان المأخوذ طيناً أو مدراً. نعم، بناءً على ما قدّمناه من عدم حرمة التراب‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست