responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 172

اخرج من المحلّ الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه، فيعطى ثمنه للواطئ، ويغرم قيمته إن كان غير المالك.

(مسألة 24): ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل، أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة؛ حتّى قوي ونبت لحمه واشتدّ عظمه، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما. ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع، وللرضاع بعد ما كبر وفطم، إشكال و إن كان أحوط. و إن لم يشتدّ كره لحمه. وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيّام؛ بأن يُمنع عن التغذّي بلبن الخنزيرة ويعلف إن استغنى عن اللبن، و إن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة- مثلًا- في تلك المدّة.

(مسألة 25): لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه، لكن بعد غسله على الأحوط، ولا يؤكل ما في جوفه؛ من الأمعاء والكرش و القلب و الكبد وغيرها و إن غسل. ولو شرب بولًا ثمّ ذبح عقيب الشرب حلّ لحمه بلا غسل، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل.

(مسألة 26): لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر، لم يحرم لحمه، لكنّه مكروه.

(مسألة 27): يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً: الدم و الروث والطحال و القضيب و الفرج ظاهره وباطنه، والانثيان و المثانة و المرارة، والنخاع، و هو خيط أبيض كالمخّ في وسط قفار الظهر، والغدد، و هي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة يشبه البندق في الأغلب، والمشيمة، و هي موضع الولد، ويجب الاحتياط عن قرينه الذي يخرج معه، والعلباوان، وهما عصبتان عريضتان صفراوان‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست