responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 171

عشرون يوماً، والأحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكر، المدار هو زوال اسم الجلل؛ بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غيرها.

(مسألة 20): كيفية الاستبراء: أن يمنع الحيوان- بربط أو حبس- عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً على الأحوط؛ و إن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً- و إن كان متنجّساً أو نجساً- لا يخلو من قوّة، خصوصاً في المتنجّس.

(مسألة 21): يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها و إن لم يعلم جللها.

(مسألة 22): ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل، أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل؛ صغيراً كان الواطئ أو كبيراً، عالماً كان أو جاهلًا، مختاراً كان أو مكرهاً، فحلًا كان الموطوء أو انثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدّد بعد الوطء؛ على الأقوى في نسل الانثى، وعلى الأحوط في نسل الذكر، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما، والظاهر أنّ الحكم مختصّ بالبهيمة، ولا يجري في وطء سائر الحيوانات؛ لا فيها ولا في نسلها.

(مسألة 23): الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة، يجب أن يذبح ثمّ يحرق، ويغرم الواطئ قيمته لمالكه إن كان غير المالك، و إن كان ممّا يراد ظهره- حملًا أو ركوباً- وليس يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست